التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4084
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 408420 تشرين الأول 2020

أ - تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تتألف من رئيس وستة اعضاء يعينهم المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة للصندوق على ألا تقل مدة اشتراك أي منهم عن مائة شهر وألا يقل رصيده عن مائة دينار وتنتخب اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع لها نائبا للرئيس وأمينا للسر . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-التنسيب للمجلس بما يلي:- أ-مبلغ الاشتراك بناء على دراسة اكتوارية. ب-مبلغ التكافل الاجتماعي الذي يصرف للمشترك او للمستفيد وفق احكام هذا النظام . ج- استثمار أموال الصندوق في الودائع البنكية. د-النظر في طلبات الاشتراك . هـ- تحويل الحالات المرضية الى اللجنة الطبية . و-أي اقتراحات لتعديل هذا النظام . 2- إعداد الميزانية السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله وإنجازاته ورفعهما للهيئة العامة للصندوق . 3- متابعة أحوال المشتركين والتواصل معهم بالأساليب المتاحة لإعلامهم بأرصدتهم وأي مستجدات اخرى. 4- نشر بيانات الإفصاح التي توصي بها الهيئة العامة للصندوق على أن تشمل (اسم المشترك، رقمه الهندسي، تاريخ اشتراكه ) وبما لا يخل بسرية معلومات المشتركين الشخصية. 5-أي امور أخرى يفوضها المجلس بها .

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية