التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4084
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 408420 تشرين الأول 2020

أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويكون النصاب القـانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. ب- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات ويفقد عضو اللجنة عضويته فيها بقرار من المجلس اذا تغيب عن حضور اجتماعاتها دون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية