التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4096
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 409620 تشرين الأول 2020

أ- للدائرة أن ترفض إصدار القرار الأوّلي في الحالات التالية:- 1-إذا كانت المسألة المطروحة بالطلب محل نظر أمام إحدى الجهات الحكومية أو القضائية أو صدر بشأنها قرار أو حكم من قبل هذه الجهات بحق مقدم الطلب. 2-عدم تقديم المعلومات الإضافية التي طلبتها الدائرة خلال مدة (15) يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الطلب بتقديمها. 3-إذا كانت البضاعة موضوع الطلب قيد التخليص الجمركي. 4-إذا كانت البضاعة موضوع الطلب قد صدر في شأنها قرار أولي سابق لصاحب الطلب ومازال ساري المفعول. 5-إذا كانت المسألة موضوع الطلب لا يمكن تحديدها. 6-عدم دفع البدلات المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام. ب- يصدر المدير قرار الرفض بناء على تنسيب المديرية ويبلغ صاحب القرار بذلك. ج- يجب أن يتضمن قرار الرفض المعلومات التالية:- 1-رقم القرار و تاريخه. 2-المبررات القانونية والوقائع التي استند اليها. د- لا يترتب على رفض الدائرة إصدار القرار الأولي استرداد البدل المدفوع بموجب أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4096)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية