التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4096
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 409620 تشرين الأول 2020

أ- يجوز للدائرة أن تلغي أو تعدل القرار الأوّلي في أي من الحالات التالية:- 1-وجود خطأ مادي في تصنيف التعريفة الجمركية أو في تحديد قواعد المنشأ. 2-مخالفة القرار الأوّلي لحكم قضائي أو للتشريعات النافذة. 3-وجود تعديلات على التشريعات التي صدر القرار بالاستناد إليها بما فيها جداول التعريفة الجمركية. 4-طلب صاحب القرار إلغاء القرار الأوّلي أو تعديله، بعد تقديمه ما يبرر ذلك. ب-1- يصدر قرار التعديل أو الإلغاء من المدير بناء على تنسيب المديرية ويبلغ به صاحب القرار، على أن لا يسري على البضائع التي تم شحنها من بلدها قبل تاريخ صدور القرار. 2- لا يعتبر استيفاء البدل المنصوص عليه في هذا النظام وفقا للقرار المعدل أو الملغى بأنه استيفاء خاطئ يجوز استرداده. ج- يجب أن يتضمن قرار التعديل أو الإلغاء المعلومات التالية:- 1-رقم القرار و تاريخه. 2-رقم القرار الاولي المعدَّل أو المُلغى وتاريخه. 3-المبررات القانونية والوقائع التي استند اليها. 4-المعلومات ذات الطبيعة غير السرية. 5-مدة تطبيق القرار وصاحب الحق بطلب إعادة النظر فيه. 6-مدة وتاريخ سريانه. د- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على إلغاء القرار أو تعديله.

الإحالة

المادة 11 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4096)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية