التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4096
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 409620 تشرين الأول 2020

أ- يحق لصاحب القرار الأوّلي أن يقدم إلى الدائرة طلبا لإعادة النظر في القرار الصادر عنها وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الدائرة خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به. ب- يصدر قرار البت في طلب إعادة النظر من المدير، بناء على تنسيب اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام المادّة (80) من القانون خلال (30) يوما من تاريخ تقديم طلب إعادة النظر. ج- يجب أن يتضمن قرار البت في إعادة النظر المعلومات التالية:- 1-رقم القرار الأولي وتاريخه. 2-المعلومات ذات الطبيعة غير السرية. 3-الوصف الدقيق للبضاعة موضوع القرار. 4-تصنيف التعريفة الجمركية أو قواعد المنشأ المطبقة. 5-حق مقدّم الطلب في الطعن فيه. 6-مدة سريانه وتاريخ بدء تطبيقه.

الإحالة

المادة 13 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4096)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية