التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4096
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 409620 تشرين الأول 2020

أ- للدائرة أن تصدر قرارًا بإبطال القرار الأوّلي وبأثر رجعي من تاريخ صدور القرار الأولي الأصلي، إذا كانت المعلومات المقدّمة من صاحب الطلب كاذبة أو مضللة أو مزورة أو إذا تبين للدائرة معلومات جديدة تؤثر في نتيجة القرار. ب- يصدر قرار الإبطال عن المدير بناء على تنسيب المديرية و يبلغ به صاحب القرار. ج- يجب ان يتضمن قرار الإبطال المعلومات التالية:- 1-رقم القرار الذي تم إبطاله وتاريخه. 2-المبررات القانونية والوقائع التي استند اليها. 3-المعلومات ذات الطبيعة غير السرية. 4-تاريخ سريانه وحق صاحب القرار في طلب إعادة النظر فيه. د- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على إبطال القرار.

الإحالة

المادة 12 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4096)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية