التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4096
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 409620 تشرين الأول 2020

أ- تصدر الدائرة القرار الأوّلي خلال مدّة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ استلام الطلب المرفقة به جميع المعلومات والوثائق اللازمة المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يوقف سريان المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند طلب الدائرة أيا من الإجراءات الواردة في المادة (6) من هذا النظام على أن يتم إبلاغ مقدّم الطلب بتاريخ المخاطبة وتاريخ تلقي الردّ عليها.

الإحالة

المادة 7 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4096)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية