التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4096
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 409620 تشرين الأول 2020

أ- للدائرة خلال دراستها للطلب إجراء تحاليل أو اختبارات لدى مختبرات الدائرة أو لدى مختبرات أخرى معتمدة طبقًا للتشريعات المعمول بها، على أن يتم ابلاغ مقدّم الطلب بتاريخ الإحالة للمختبر. ب- للدائرة أن تطلب مشورة منظمة الجمارك العالمية أو أي جهة أخرى، أثناء نظرها في الطلب، على أن يتم ابلاغ مقدّم الطلب بذلك. ج- للدائرة أن تطلب من مقدّم الطلب تقديم أي وثيقة أخرى أو مستند أو بيانات أو معلومات أو عينات إضافية لازمة لإصدار القرار الأولي.

الإحالة

المادة 6 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4096)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية