التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4096
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 409620 تشرين الأول 2020

يلتزم مقدّم طلب الحصول على قرار أوّلي يتعلق بقواعد المنشأ باتباع الإجراءات التالية:- أ-تقديم الطلب الى المديرية وفق النموذج المعتمد من الدائرة لهذه الغاية بعد تعبئته بالمعلومات اللازمة لاصدار القرار الأولي متضمنة اسم المنتج النهائي والمواد الأولية المستخدمة للحصول عليه والمعلومات المتعلقة بالمنتج. ب-إبراز عينات من البضاعة أو كتالوجات تحليلية أو نشرات تركيبية أو صور تمثل البضاعة وفقًا لطبيعتها وأي وثائق أخرى وفقاً لما تحدده المديرية تساعد في التعريف بالبضاعة. ج-إرفاق وسائل اثبات صفة منشأ المواد الأوّلية المستخدمة للحصول على المنتج النهائي والفواتير التجارية المتعلقة بها.

الإحالة

المادة 5 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4096)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية