التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4103
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 410320 تشرين الأول 2020

أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للمشترك طيلة مدة خدمته في الدائرة وينتهي بانتهاء خدمته فيها أو بإنهائها ولا ترد له أي من المبالغ التي دفعها للصندوق. ب- يقتطع من راتب المشترك شهريا بدل مقداره (800) فلس ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لهذه الغاية. ج- للمدير بناء على تنسيب اللجنة تعديل البدل المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتخفيض أو الزيادة إلى الحد الذي يراه مناسباً لمصلحة الصندوق.

الإحالة

المادة 4 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4103)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية