الجريدة الرسميةالعدد 93ص 410820 تشرين الأول 2020
أ- يصرف بدل رعاية الطفل في دار الحضانة وفقاً لما يلي وبحد أقصى:-
1-مبلغ (40) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار.
2-مبلغ (50) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار.
3-مبلغ (60) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر (300) دينار أو أقل.
ب- في حال رعاية الطفل في المنزل يصرف للمؤمن عليها التي يكون أجرها الخاضع للاقتطاع (1000) دينار فأقل مبلغ (25) دينارا شهرياً للطفل الواحد.
ج-يوقف صرف البدل المشار اليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في حال انتفاء أي شرط من الشروط المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام.
د-للمؤمن عليها طلب استكمال صرف بدل رعاية الطفل إذا تم إيقافه في حال استوفت الشروط المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام ولم يكن الطفل قد أكمل (60) شهراً من عمره.