التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز الوزارة رقم 140 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5188
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 518816 أيلول 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين . الدائرة : دائرة الجمارك . المدير : مدير عام الدائرة . الموظف المستفيد : موظف السلك الدبلوماسي المعين بموجب أحكام نظام السلك الدبلوماسي الاردني في الوزارة من رتبة ملحق الى رتبة سفير والمنقول من الخارج إلى مركز الوزارة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز الوزارة رقم 140 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5188)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية