التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز الوزارة رقم 140 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5188
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 518816 أيلول 2019

أ- ينظم بيان جمركي وفق وضع الإدخال المؤقت بالسيارة العائدة للموظف المستفيد. ب- ترخص السيارة التي ينظم بها بيان إدخال مؤقت من قبل دائرة ترخيص السواقين والمركبات ويجدد لها الترخيص سنوياً بموافقة الدائرة، وتصرف لها لوحات أردنية مؤقتة بالصفة الخصوصية وفق ترميز محدد.

الإحالة

المادة 5 من نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز الوزارة رقم 140 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5188)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية