التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز الوزارة رقم 140 لسنة 2019

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5188
نُشر
16 أيلول 2019
المواد
13
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز الوزارة رقم 140 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5188)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز الوزارة ساري

رقم 140 لسنة 2019 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5188، نُشر في 16 أيلول 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2019اليوم
2020
2020بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين الى مركز الوزارة رقم 95 لسنة 2020 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين الى مركز الوزارة رقم 95 لسنة 2020قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشــؤون المغتــربين الدبلوماسيين المنقــوليــن إلى مـركــز الـــوزارة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين . الدائرة : دائرة الجمارك . المدير : مدير عام الدائرة . الموظف المستفيد : موظف …

المادة 3

للموظف المستفيد إدخال سيارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت شريطة احضار كتاب رسمي من الوزارة يفيد بنقله للعمل في مركز الوزارة ومتضمنا نوع السيارة ومواصفاتها ورقمي الشاصي والمحرك.

المادة 4

أ- تلتزم الوزارة بتقديم تعهد جمركي لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والخاصة على المبيعات والغرامات الجمركية والضريبية التي قد تتحقق على السيارة . ب- تلغى التعهدات الجمركية بعد إبراز ما يثبت تسديد قيود الإدخال …

المادة 5

أ- ينظم بيان جمركي وفق وضع الإدخال المؤقت بالسيارة العائدة للموظف المستفيد. ب- ترخص السيارة التي ينظم بها بيان إدخال مؤقت من قبل دائرة ترخيص السواقين والمركبات ويجدد لها الترخيص سنوياً بموافقة الدائرة، وتصرف لها لوحات أردنية مؤقتة بالصفة …

المادة 6

تكون مدة الإدخال المؤقت للسيارة العائدة للموظف المستفيد خلال مدة عمله في مركز الوزارة سنتين تحسب من تاريخ نقله الى المركز ويجوز تمديدها سنة فسنة على ان لا تتجاوز مدة الإدخال المؤقت أربع سنوات في حال قررت الوزارة تمديد فترة عمل الموظف في …

المادة 7

أ- يجوز للموظف المستفيد تبديل السيارة المنظم بها بيان الادخال المؤقت والمرخصة على هذا الاساس وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- يجب ألا تزيد مدة الإدخال المؤقت للسيارة المدخلة والمستبدلة للموظف المستفيد على المدد …

المادة 8

تقتصر قيادة السيارة العائدة للموظف المستفيد خلال مدة الإدخال المؤقت على الموظف نفسه ومن يسميه لهذه الغاية على ان يثبت ذلك في رخصة القيادة.

المادة 9

على الموظف المستفيد من أحكام هذا النظام وخلال ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في مركز الوزارة أو انتهاء مدة الإدخال المؤقت أيهما أسبق تسديد قيود الإدخال وفقاً لإحدى الحالات التالية :- أ- إعادة تصدير السيارة خارج المملكة وإبراز ما يثبت ذلك. ب- …

المادة 10

يسمح للموظف المستفيد إخراج السيارة خلال مدة الإدخال المؤقت أثناء سفره خارج المملكة بموجب تصريح من الدائرة مستند على موافقة خطية من الوزارة .

المادة 11

للدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المختصة وفرض الغرامات الجمركية وتحصيل الرسوم والضرائب المتحققة على السيارة في حال مخالفة الموظف المستفيد أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة 12

يتم توفيق أوضاع السيارات المدخلة قبل صدور هذا النظام المعدل وفقا لأحكامه.

المادة 13

يصدر وزير المالية بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز الوزارة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية