التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 282616 آب 2020

أ- تلتزم المشاريع المصنفة في الفئة الثالثة (محدودة الخطورة) من تلك الواردة في الجدول رقم (3) من الملحق رقم (1) من هذا النظام بالحصول على الموافقة البيئية. ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الأنشطة الواقعة داخل المناطق التنموية والحرة من استصدار الموافقات البيئية والتي حصل المخطط الشمولي الخاص بها على موافقة و دراسة تقييم أثر بيئي معتمد من الوزارة.

الإحالة

المادة 10 من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية