التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 282616 آب 2020

1- أ- لا يجوز أن تباشر الجهة الاستشارية بإجراء دراسة الأثر البيئي الشامل الا بعد صدور الموافقة على الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل للمشروع . 2- يجب ان تتضمن دراسة تقييم الاثر البيئي الشامل للمشاريع ذات الخطورة العالية التي قد تستخدم او تخزن او تنتج او تولـد مـــواد او نفايات خطرة في اي مرحلة من مراحل المشروع تقييم المخاطر وادارتها وخطة للطوارئ . ب- تتولى المديرية بعد استلامها مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل بعرضها على لجنة تقييم الأثر البيئي لمراجعتها وتحليلها والتأكد من مطابقتها لأحكام هذا النظام وإصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة . ج- إذا قررت لجنة تقييم الأثر البيئي أن مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل غير مكتملة او غير مستوفية المتطلبات الموافق عليها في الأسس المرجعية، تكلف الجهة الاستشارية بتوضيح أو تصحيح او استكمال معلومات أو إجراء دراسات او قياسات او تعديلات على محتويات مسودة الدراسة. د- إذا كانت دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل مستوفية للمتطلبات المقررة في هذا النظام، تصدر اللجنة قرارها على النحو التالي:- 1- الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل واعتبارها الدراسة النهائية لتقييم الأثر البيئي وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدراسة سارية المفعول لمدة خمس سنوات. 2-عدم الموافقة على دراسة تقييم الاثر البيئي الشامل لعدم استيفاء المتطلبات البيئية اللازمة.

الإحالة

المادة 16 من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية