التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 282616 آب 2020

أ- لممثل المشروع الاعتراض لدى لجنة تقييم الأثر البيئي على قرار عدم الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي او الشامل خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه القرار. ب-1- للمعترض في حال عدم قبول قرار لجنة تقييم الأثر البيئي الصادر بشأن الاعتراض المقدم وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة أن يقدم للوزير اعتراضا مسببا للمرة الثانية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبلغه القرار. 2- يسمي الوزير إضافة إلى أعضاء لجنة تقييم الأثر البيئي ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في موضوع الطلب لإعادة النظر في الاعتراض الثاني المقدم وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة. 3-ترفع لجنة تقييم الأثر البيئي وفق تشكيلها في البند (2) من هذه الفقرة توصياتها للوزير بشأن الاعتراض الثاني لإصدار قراره النهائي .

الإحالة

المادة 17 من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية