التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 282616 آب 2020

أ- عند نفاذ أحكام هذا النظام تعتبر كافة المنشآت القائمة التي قامت بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي أو دراسة تدقيق بيئي كأنها حاصلة على الموافقات ومرخصة بمقتضاه وعليها مراجعة الوزارة خلال سنة من نفاذه لاستكمال إجراءات الحصول على التصريح البيئي. ‌ب- تلتزم المنشآت القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام من غير الفئات الواردة في الجداول الملحقة بهذا النظام بمراجعة المديرية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على التصنيف اللازم. ‌ج- تلتزم المنشآت القائمة المصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية والمرخصة من الجهات المعنية وغير الحاصلة على الموافقة البيئية من الوزارة أو تلك التي لم تقم بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي أو دراسة تدقيق بيئي قبل نفاذ أحكام هذا النظام خلال سنة من سريانه بإجراء دراسة تدقيق بيئي ووضع خطة تسوية وإدارة بيئية وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة لهذه الغاية، وتقوم الوزارة بإصدار التصريح البيئي بعد التأكد من التطبيق الكامل لخطة التسوية البيئية. ‌د- تعتبر كافة المنشآت ضمن الفئة الثالثة المرخصة من الجهات ذات العلاقة والحاصلة على الموافقة البيئية قبل سريان احكام هذا النظام وكأنها حاصلة على الموافقة البيئية بمقتضاه. هـ- تعتبر كافة المنشآت ضمن الفئة الثالثة المرخصة من الجهات ذات العلاقة وغير الحاصلة على الموافقة البيئية قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها حاصلة على الموافقة البيئية بمقتضاه إذا استكملت الاشتراطات والمتطلبات البيئية المحددة لطبيعة نشاطها ضمن المدة التي تحددها الوزارة.

الإحالة

المادة 19 من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية