التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 282616 آب 2020

أ- يقرر الوزير الموافقة على اصدار الرخصة البيئية في حال صدور موافقة لجنة تقييم الأثر البيئي على دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل والمبدئي . ب-1- تصدر الوزارة التصريح البيئي بعد التأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات المحددة في الرخصة البيئية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . 2- يكون التصريح البيئي صالحاً لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره، ويتم تجديده وفقاً للنموذج والأسس والاشتراطات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج- يلتزم ممثل المشروع بخطة الإدارة البيئية أو الاشتراطات البيئية ، وتتم مخاطبته لتصويب الاوضاع البيئية خلال مدة تحددها الوزارة ، و للوزارة إلغاء الموافقة البيئية أو الرخصة أو التصريح البيئي في حال عدم التزام المشروع بخطة الإدارة البيئية والاشتراطات البيئية.

الإحالة

المادة 18 من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية