التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 282616 آب 2020

أ- للوزير أن يفوض خطيا أي وزارة او مؤسسة او دائرة أو أي جهة أخرى للقيام ببعض الاعمال التي تقع ضمن مسؤوليات الوزارة وللمدة التي يراها مناسبة . ‌ب- للوزير ان يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام للامين العام أو لأي من موظفي الوزارة المختصين على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً. ‌ج- للوزير أن يفوض خطيا الصلاحيات المخولة للمديرية بموجب هذا النظام لأي من مديريات أو مكاتب البيئة في المحافظات على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 23 من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية