التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 282616 آب 2020

تتولى الوزارة إصدار تصنيف بيئي للأنشطة التي تمارسها المنشآت بناءً على مستوى أثرها على البيئة وفقاً للملحق رقم (1) من هذا النظام ضمن الفئات التالية:- أ- الفئة الأولى (عالية الخطورة): الأنشطة التي تتسبب بآثار سلبية كبيرة محتملة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية، أو بآثار معقدة أو من المحتمل ان تشكل مخاطر جسيمة على البيئة و صحة الانسان أو تتطلب اجراءات وقائية خاصة بناءً على موقع المشروع والمواد المستخدمة والمنتجة والنفايات المتولدة عنها وتتطلب إجراء تقييم أثر بيئي شامل والواردة في الجدول رقم (1). ب- الفئة الثانية (متوسطة الخطورة): الأنشطة التي تتسبب بآثار محتملة متوسطة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية، أو على صحة الإنسان، وتتطلب اجراءات وقائية خاصة وإجراء تقييم أثر بيئي مبدئي والواردة في الجدول رقم (2). ج - الفئة الثالثة (محدودة الخطورة): الأنشطة التي تتسبب بآثار محتملة محدودة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية أو موقع ممارستها، وتتطلب الحصول على الموافقة البيئية والواردة في الجدول رقم (3). د- الفئة الرابعة (متدنية الخطورة): الأنشطة التي لها آثار متدنية على عناصر البيئة ولا تحتاج إلى مراجعة الوزارة، وتتطلب الالتزام بالاشتراطات البيئية فقط والواردة في الجدول رقم (4).

الإحالة

المادة 4 من نظام التصنيف والترخيص البيئـــــــــــي رقم 69 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية