نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام كادر المكلفين بخدمة العلم / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 12 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 218
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام كادر المكلفين بخدمة العلم / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 12 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 218)
حياة القانون
نظام كادر المكلفين بخدمة العلم / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية ساري
رقم 12 لسنة 1976 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 218، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام كادر المكلفين بخدمة العلم رقم 94 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام كادر المكلفين بخدمة العلم رقم 94 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام كادر المكلفين بخدمة العلم رقم 26 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام كادر المكلفين بخدمة العلم رقم 17 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
أ- يطبق الكادر المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام على المكلفين بخدمة العلم بمقتضى احكام المادة (3) من قانون خدمة العلم رقم (1) لسنة 1976. ب- لا تدفع للمكلفين بخدمة العلم علاوة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المواد (3) و (4) والفقرة …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام كادر المكلفين بخدمة العلم / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.