التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام كادر المكلفين بخدمة العلم / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 12 لسنة 1976

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 218
نُشر
1 شباط 1976
المواد
3
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام كادر المكلفين بخدمة العلم / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 12 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 218)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام كادر المكلفين بخدمة العلم / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية ساري

رقم 12 لسنة 1976 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 218، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2020
2020بعد 44 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام كادر المكلفين بخدمة العلم رقم 94 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام كادر المكلفين بخدمة العلم رقم 94 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام كادر المكلفين بخدمة العلم رقم 26 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام كادر المكلفين بخدمة العلم رقم 17 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام كادر المكلفين بخدمة العلم لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يطبق الكادر المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام على المكلفين بخدمة العلم بمقتضى احكام المادة (3) من قانون خدمة العلم رقم (1) لسنة 1976. ب- لا تدفع للمكلفين بخدمة العلم علاوة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المواد (3) و (4) والفقرة …

المادة 3

المادة 3-يدفع للمكلف الذي يدعى لخدمــة العلم راتباً شهرياً مقطوعاً مقداره (100) مائة دينار).

اسأل مساعدك عن نظام كادر المكلفين بخدمة العلم / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية