الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19271 نيسان 2018
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- أمين عام الوزارة لشؤون الاوبئة والامراض السارية.
ج- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.
د- مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية.
هـ- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والصحية ومديريات الصحة.
وـ- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
ز- مساعد الأمين العام للخدمات.
ح- إدارة التأمين الصحي.
ط- إدارة مستشفيات البشير.
ك- المديريات التالية:-
1- مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي.
2- مديرية الشؤون القانونية.
3- مديرية المنظمات والصحة الدولية.
4- مديـرية العلاقات والإعلام.
5- مديرية إدارة الأزمات.
6- مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية.
7- مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء.
8- مديرية السياحة العلاجية.
9- مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة.
10- مديرية التحول الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات.
11- مديرية الأمراض السارية.
12- مديرية الأمراض غير السارية.
13- مديرية الصحة المهنية.
14- مديرية صحة المرأة والطفل.
15- مديرية الصحة المدرسية.
16- مديرية صحة البيئة.
17- مديرية التوعية والإعلام الصحي.
18- مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين.
19- مديرية ذوي الإعاقة والصحة النفسية.
20- مديرية الاختصاصات الطبية.
21- مديرية طب الأسنان.
22- مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية.
23- مديرية التمريض.
24- مديرية المهن الطبية المساندة.
25- مديرية الطب الشرعي.
26- مديرية المختبرات.
27- مديرية بنك الدم.
28- مديريات الشؤون الصحية في المحافظات.
29- مديرية متابعة اللامركزية والشؤون المالية للمحافظات.
30- مديرية الموازنة.
31- مديرية النفقات والعقود.
32- مديرية التعليم وتطوير الموارد البشرية.
33- مديرية تخطيط الموارد البشرية وشؤون الموظفين.
34- مديرية الديوان العام.
35- مديرية الأبنية والصيانة.
36- مديرية الهندسة الطبية.
37- مديرية الخدمات الفندقية.
38- مديرية النقل.
39- مديرية المشتريات والتزويد.
40- مديرية المشتركين.
41- مديرية الشؤون المالية.
42- مديرية الشؤون الفنية.
43- مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
44- مديرية المتابعة والتدقيق.
45- مديرية الشؤون الإدارية.
46- مديرية شؤون المرضى غير المؤمنين.
ي- الوحدتين التاليتين:-
1-وحدة العطاءات.
2-وحدة متابعة البرنامج التنفيذي لإصلاح القطاع الصحي.
ل- المكاتب التالية :-
1- مكتب الوزير .
2-مكتب أمين عام الوزارة لشؤون الاوبئة والامراض السارية.
3-مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.