التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 45 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5509، ص 1927
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19271 نيسان 2018

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- أمين عام الوزارة لشؤون الاوبئة والامراض السارية. ج- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. د- مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية. هـ- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والصحية ومديريات الصحة. وـ- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. ز- مساعد الأمين العام للخدمات. ح- إدارة التأمين الصحي. ط- إدارة مستشفيات البشير. ك- المديريات التالية:- 1- مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي. 2- مديرية الشؤون القانونية. 3- مديرية المنظمات والصحة الدولية. 4- مديـرية العلاقات والإعلام. 5- مديرية إدارة الأزمات. 6- مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية. 7- مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء. 8- مديرية السياحة العلاجية. 9- مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة. 10- مديرية التحول الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات. 11- مديرية الأمراض السارية. 12- مديرية الأمراض غير السارية. 13- مديرية الصحة المهنية. 14- مديرية صحة المرأة والطفل. 15- مديرية الصحة المدرسية. 16- مديرية صحة البيئة. 17- مديرية التوعية والإعلام الصحي. 18- مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين. 19- مديرية ذوي الإعاقة والصحة النفسية. 20- مديرية الاختصاصات الطبية. 21- مديرية طب الأسنان. 22- مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية. 23- مديرية التمريض. 24- مديرية المهن الطبية المساندة. 25- مديرية الطب الشرعي. 26- مديرية المختبرات. 27- مديرية بنك الدم. 28- مديريات الشؤون الصحية في المحافظات. 29- مديرية متابعة اللامركزية والشؤون المالية للمحافظات. 30- مديرية الموازنة. 31- مديرية النفقات والعقود. 32- مديرية التعليم وتطوير الموارد البشرية. 33- مديرية تخطيط الموارد البشرية وشؤون الموظفين. 34- مديرية الديوان العام. 35- مديرية الأبنية والصيانة. 36- مديرية الهندسة الطبية. 37- مديرية الخدمات الفندقية. 38- مديرية النقل. 39- مديرية المشتريات والتزويد. 40- مديرية المشتركين. 41- مديرية الشؤون المالية. 42- مديرية الشؤون الفنية. 43- مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. 44- مديرية المتابعة والتدقيق. 45- مديرية الشؤون الإدارية. 46- مديرية شؤون المرضى غير المؤمنين. ي- الوحدتين التاليتين:- 1-وحدة العطاءات. 2-وحدة متابعة البرنامج التنفيذي لإصلاح القطاع الصحي. ل- المكاتب التالية :- 1- مكتب الوزير . 2-مكتب أمين عام الوزارة لشؤون الاوبئة والامراض السارية. 3-مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 45 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1927)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية