الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19271 نيسان 2018
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1-أمين عام الوزارة لشؤون الأوبئة والامراض السارية .
2-أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.
3- مديرية الشؤون القانونية.
4- مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي.
5- مديرية المنظمات والصحة الدولية.
6- مديرية العلاقات والإعلام.
7- مديرية إدارة الأزمات.
8- مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة.
9- مديرية التحول الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات.
10- وحدة متابعة البرنامج التنفيذي لإصلاح القطاع الصحي.
11- مكتب الوزير.
ب- يحدد الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها ارتباطات الوحدات التنظيمية في الوزارة بكل من أمين عام الوزارة لشؤون الاوبئة والامراض السارية وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية ومساعديهما.