الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19271 نيسان 2018
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-أمين عام الوزارة لشؤون الاوبئة والامراض السارية.
2-أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.
3- مساعدي الأمين العام.
4- مدير إدارة التأمين الصحي.
5-مدير إدارة مستشفيات البشير.
6- مدير مديرية الشؤون القانونية.
7- مدير مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة.
8- مدير مديرية المشتريات والتزويد.
9- مدير مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية.
10- مدير مديرية التمريض.
11- مدير مديرية المهن الطبية المساندة.
12- مدير مديرية المنظمات والصحة الدولية.
ب- يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائبا له في اللجنة يقوم مقامه عند غيابه.
ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها :-
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات الاتفاقيات الصحية ومذكرات التفاهم المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختصة داخل المملكة وخارجها.
3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
4- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
5- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.
هـ- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
وـ يكون مدير مديرية المنظمات والصحة الدولية مقررا للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .