نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 4 العائدة لبعض قرى في اللواء الشمالي رقم 802 لسنة 1949
غير ساري
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 4 العائدة لبعض قرى في اللواء الشمالي رقم 802 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، ص 166)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 802 لسنة 1949 · 9 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
يحلّ محلّنظام الاشراف على الحراج الخصوصية في خربة الوهادنة
رقم 1 لسنة 1943غير ساري
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 19411941
الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 6 لسنة 19411941
الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 1 لسنة 19421942
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 9
المادة 1
1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في القرى التالية.
الشكارة.عجلون ،عين جنا ، عبين وعبلين ، حلاوة ، اوصرة ، راسون ، عرجان ، صخرة ، باعون ، فارة ، خربة الوهادنة.
المادة 2
2- تحذف قرية الشكارة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1934 المنشور
في العدد 438 من الجريدة الرسمية.
المادة 3
3- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1934 المتعلق بقرية عجلون والمنشور في العدد 463 من الجريدة الرسمية.
المادة 4
4- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1936 المتعلق بقرية عين جنا والمنشور في العدد 525 من الجريدة الرسمية.
المادة 5
5- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1937 المتعلق بقرية عبين وعبلين والمنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية.
المادة 6
6- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 1941 المتعلق بقرى حلاوه واوصرة وراسون والمنشور في العدد 720
من الجريدة الرسمية.
المادة 7
7- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 6 لسنة 1941 المتعلق بقرى عرجان وصخرة وباعون والمنشورة في العدد 725
من الجريدة الرسمية.
المادة 8
8- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 1 لسنة 1942 المتعلق بقرية فارة والمنشور في العدد 728 من الجريدة الرسمية.
المادة 9
9- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 1 لسنة 1943 المتعلق بقرية خربة الوهادنة والمنشور في العدد 762 من الجريدة
الرسمية .
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.