التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2962
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296216 أيار 2019

أ- يستثنى من أحكام هذا النظام المحافظون والسفراء وأمين عام مجلس الاعيان وأمين عام مجلس النواب ومدير عام مكتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب وأمين سر مجلس الوزراء . ب- لمجلس الوزراء في حالات محددة وخاصة تقتضيها الضرورة التعيين على أي وظيفة قيادية بقرار منه بناء على تنسيب مباشر من المرجع المختص. ج- لا تسري احكام هذا النظام :- 1- على الوظائف القيادية الشاغرة التي يتم تعبئتها عن طريق النقل في حال انطبقت عليه المتطلبات الأساسية والكفايات الوظيفية الفنية المطلوبة للوظيفة المنقول اليها وبتوصية من الديوان. 2- عند تجديد تعيين شاغل الوظيفة القيادية . د- تسري أحكام هذا النظام المعدل على الوظائف القيادية التي تم الإعلان عنها قبل نفاذه ولم يتم فرز طلبات المتقدمين لإشغالها من اللجان الفنية المشكلة وفقا لأحكام المادة (7) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية