الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296216 أيار 2019
أ- يستثنى من أحكام هذا النظام المحافظون والسفراء وأمين عام مجلس الاعيان وأمين عام مجلس النواب ومدير عام مكتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب وأمين سر مجلس الوزراء .
ب- لمجلس الوزراء في حالات محددة وخاصة تقتضيها الضرورة التعيين على أي وظيفة قيادية بقرار منه بناء على تنسيب مباشر من المرجع المختص.
ج- لا تسري احكام هذا النظام :-
1- على الوظائف القيادية الشاغرة التي يتم تعبئتها عن طريق النقل في حال انطبقت عليه المتطلبات الأساسية والكفايات الوظيفية الفنية المطلوبة للوظيفة المنقول اليها وبتوصية من الديوان.
2- عند تجديد تعيين شاغل الوظيفة القيادية .
د- تسري أحكام هذا النظام المعدل على الوظائف القيادية التي تم الإعلان عنها قبل نفاذه ولم يتم فرز طلبات المتقدمين لإشغالها من اللجان الفنية المشكلة وفقا لأحكام المادة (7) من هذا النظام.