التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2962
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296216 أيار 2019

أ- تقوم اللجنة خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء اجراء المقابلات الشخصية بترتيب المرشحين وفقا لنموذج يعده الديوان لهذه الغاية حسب علامة تقييم المؤهلات والخبرات وعلامة تقييم القدرات وعلامة التقييم في المقابلة الشخصية وترفع في اليوم التالي لانتهاء هذه المدة تقريرا لرئيس الوزراء يتضمن أسماء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ونتائجهم ونماذج المقابلات والاختيار النهائي. ب- تقوم اللجنة في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة برفع اسم المرشح الذي حصل على أعلى النتائج للمرجع المختص الذي يقوم بدوره خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل بالتنسيب بتعيينه الى مجلس الوزراء. ج- 1- يتم عرض تنسيب المرجع المختص المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء تلي تاريخ رفع المرجع المختص للتنسيب او الجلسة التي تليها لاتخاذ قرار بالتعيين. 2- في حال عدم موافقة مجلس الوزراء على تنسيب المرجع المختص يحال الأمر الى اللجنة لترشيح من يليه في مجموع العلامات وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- يتم نشر قرار التعيين على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والديوان والجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة مبينا فيه مسوغات اختيار المرشح لشغل الوظيفة القيادية وملخصا لمراحل الاختيار والتعيين حسب قرار اللجنة. هـ- إذا استنكف المرشح الذي تم التنسيب بتعيينه فيتم تعيين أحد المرشحين الاثنين اللذين تم رفع اسميهما إلى المرجع المختص بالطريقة ذاتها .

الإحالة

المادة 9 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية