الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296216 أيار 2019
أ-1- يشكل رئيس الديوان لجنة لإعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية برئاسة أمين عام الديوان وموظف تسميه الجهة المعنية بالوظيفة القيادية وشخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس الديوان.
2- يرسل رئيس الديوان بطاقة الوصف الوظيفي المعدة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة الى المرجع المختص لاعتمادها تمهيدا لرفعها الى مجلس الخدمة المدنية لاقرارها.
ب- يعد الديوان سجلا خاصا للوظائف القيادية يتضمن من تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف القيادية المنصوص عليها في هذا النظام، والتشريعات ذات العلاقة للاستفادة من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية لأي غاية من الغايات ذات العلاقة بالوظيفة العامة .