التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2962
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296216 أيار 2019

أ-1- يشكل رئيس الديوان لجنة لإعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية برئاسة أمين عام الديوان وموظف تسميه الجهة المعنية بالوظيفة القيادية وشخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس الديوان. 2- يرسل رئيس الديوان بطاقة الوصف الوظيفي المعدة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة الى المرجع المختص لاعتمادها تمهيدا لرفعها الى مجلس الخدمة المدنية لاقرارها. ب- يعد الديوان سجلا خاصا للوظائف القيادية يتضمن من تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف القيادية المنصوص عليها في هذا النظام، والتشريعات ذات العلاقة للاستفادة من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية لأي غاية من الغايات ذات العلاقة بالوظيفة العامة .

الإحالة

المادة 4 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية