الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 296216 أيار 2019
أ- يقوم أمين عام رئاسة الوزراء بعد التنسيق مع المرجع المختص بالإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ شغورها على الموقع الإلكتروني لكل من رئاسة الوزراء والديوان والجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة والسفارات الأردنية لمدة خمسة أيام عمل وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا ولمرة واحدة خلال أيام الدوام الرسمي على أن يتضمن الإعلان متطلبات إشغال الوظيفة وشروطها المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي وتاريخ بدء تقديم الطلب وانتهائه.
ب- لرئيس الوزراء بناء على طلب المرجع المختص ارجاء الإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة للمدة التي يقررها.
ج- 1- يتم تقديم طلبات اشغال الوظيفة القيادية الشاغرة الكترونيا على موقع الديوان مرفقا بها السير الذاتية لمقدمي الطلبات وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية.
2- يرسل الديوان لمقدم الطلب إشعارا الكترونيا يفيد باستلام طلبه.