التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5679ص 439523 تشرين الثاني 2020

اذا فقد جلد من جلود الوصولات والنماذج المالية جديدا كان أم مستعملا فعلى الموظف المسؤول ان يقدم فورا تقريرا مفصلا الى أمين الصندوق أو رئيس الهيئة للفرع المختص، حسب مقتضى الحال، عن الظروف التي أدت الى فقدانه وعلى أمين الصندوق أو رئيس الهيئة الإدارية للفرع، حسب مقتضى الحال، ان يعلم الرئيس فورا بذلك وان يتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الأسباب التي ادت الى هذا الفقدان وان يتقيد بالاوامر التي أصدرها الرئيس بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 22 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية