التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2131 شباط 1976

على البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاردنية:- أ- ارسال الوثائق والبيانات المقدمة اليها من الطلاب الاردنيين الذين يدرسون في خارج المملكة بمقتضى المادة (8) من هذا النظام الى المديرية خلال اسبوع واحد على الاكثر من تاريخ تسلمها لها بعد ان تصدق عليها. ب- ابلاغ المديرية عن كل مكلف اجلت خدمته بسبب الدراسة في خارج المملكة وتبين لها انه حصل على الدرجة الجامعية الاولى او فصل من الكلية او المعهد او المدرسة التي كان يدرس فيها او توقف عن الدراسة او بلغ السن المحددة في القانون وعلى تلك البعثات والقنصليات عدم تجديد او تمديد جواز سفر اي مكلف تنطبق عليه احكام هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 9 من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية