التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2131 شباط 1976

على كل طالب اجلت خدمته بسبب الدراسة خارج المملكة ان يقدم في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة الى البعثات الدبلوماسية او القنصلية الاردنية في البلد الذي يدرس فيه او لمن يقوم مقامها او الى المديرية مباشرة وثيقة تثبت استمراره في الدراسة في الكلية او المعهد او المدرسة التي اجلت خدمته بسبب التحاقه بها مع بيان موقع منه يتضمن اسمه الكامل ومكان ولادته وتاريخها وعنوانه في البلد الذي يدرس فيه وفي المملكة ورقم جواز سفره ومركز التجنيد التابع له.

الإحالة

المادة 8 من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية