التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2131 شباط 1976

أ- تتولى لجان الفحص الابتدائي بالتحقيق في التفاصيل والبيانات المتعلقة بالمكلفين على ضوء الكشوف الواردة من وزارة الصحة او مديرية الاحوال المدنية وحصرها وتدوينها في سجلات التجنيد الفرعي بما في ذلك: 1- اوصاف المكلف مأخوذة من هويته المدنية او جواز سفره او من مشاهدة اللجنة له. 2- مستوى تعليمه، وما اذا كان طالباً او يتعاطى اية مهنة. 3- الاسباب القانونية - ان وجدت - لاعفائه من خدمة العلم او تأجيلها له او استثناؤه منها. ب- اذا تبين للجنة الفحص الابتدائي ان المكلف متوفي فتعمل على شطب اسمه من سجلات التجنيد، وتسجل الوفاة في سجلات الدوائر المختصة.

الإحالة

المادة 11 من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية