التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2131 شباط 1976

أ- تشكل لجنة الفحص الابتدائي على الوجه التالي: 1- رئيس شعبة التجنيد رئيساً 2- احد معاوني رئيس شعبة التجنيد عضواً 3- ضابط من الامن العام يعينه مدير الامن العام عضواً 4- موظف من مديرية الاحوال المدنية يعينه مدير عام دائرة الجوازات عضواً ب- للجنة ان تستعين بالمختار الذي يقيم المكلف في منطقة اختصاصه دون ان يكون له رأي في الاجراءات او القرارت التي تتخذها.

الإحالة

المادة 12 من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية