الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2131 شباط 1976
أ- يعطى كل مكلف دفتر خدمة حسب النموذج (أ) الملحق بهذا النظام، وتدون فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمكلف
والاجراءات والقرارات التي اتخذت بحقه موقعة من لجنة الفحص بما في ذلك تأجيل خدمته واسبابه ومدته.
ب-1- ينشأ لكل مكلف قيد الكتروني تدون فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة به والاجراءات والقرارات التي اتخذت بحقه بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بعرضه على لجنة الفحص الطبي واجراءات تأجيل الخدمة وأسبابه ومدته.
2- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالقيد الالكتروني بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ج- يعتبر تبليغ المكلفين بأي وسيلة الكترونية بما فيها الرسائل الإلكترونية تبليغا قانونيا منتجا لآثاره.