التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2131 شباط 1976

أ- يعطى كل مكلف دفتر خدمة حسب النموذج (أ) الملحق بهذا النظام، وتدون فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمكلف والاجراءات والقرارات التي اتخذت بحقه موقعة من لجنة الفحص بما في ذلك تأجيل خدمته واسبابه ومدته. ب-1- ينشأ لكل مكلف قيد الكتروني تدون فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة به والاجراءات والقرارات التي اتخذت بحقه بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بعرضه على لجنة الفحص الطبي واجراءات تأجيل الخدمة وأسبابه ومدته. 2- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالقيد الالكتروني بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية. ج- يعتبر تبليغ المكلفين بأي وسيلة الكترونية بما فيها الرسائل الإلكترونية تبليغا قانونيا منتجا لآثاره.

الإحالة

المادة 17 من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية