الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2131 شباط 1976
أ-اذا فقد او تلف دفتر الخدمة فعلى المكلف او المجند او الاحتياطي ان يعلم مديرية التجنيد والتعبئة العامة بذلك خلال
اسبوع من تاريخ الفقد او التلف ليعطى بديلاً عنه ، وللمديرية ان تجري التحقيق الذي تراه مناسباً للتأكد من اسباب الفقد
او التلف.
ب-تستوفي المديرية ما يلي:-
1-دينارين عن اصدار دفتر خدمة علم أو انشاء القيد الالكتروني أو اصدار شهادة الإعفاء من الخدمة أو شهادة انهاء الاحتياط.
2-خمسة دنانير عن اصدار دفتر خدمة علم بدل فاقد او بدل تالف.
3-ديناراً واحداً بدل فاقد او بدل تالف عن شهادة الاعفاء من الخدمة او شهادة انهاء الاحتياط.
4- دينارين سنويا عن تأجيل خدمة العلم ولمرة واحدة في السنة مهما كان عدد مرات التأجيل.