التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2131 شباط 1976

أ-اذا فقد او تلف دفتر الخدمة فعلى المكلف او المجند او الاحتياطي ان يعلم مديرية التجنيد والتعبئة العامة بذلك خلال اسبوع من تاريخ الفقد او التلف ليعطى بديلاً عنه ، وللمديرية ان تجري التحقيق الذي تراه مناسباً للتأكد من اسباب الفقد او التلف. ب-تستوفي المديرية ما يلي:- 1-دينارين عن اصدار دفتر خدمة علم أو انشاء القيد الالكتروني أو اصدار شهادة الإعفاء من الخدمة أو شهادة انهاء الاحتياط. 2-خمسة دنانير عن اصدار دفتر خدمة علم بدل فاقد او بدل تالف. 3-ديناراً واحداً بدل فاقد او بدل تالف عن شهادة الاعفاء من الخدمة او شهادة انهاء الاحتياط. 4- دينارين سنويا عن تأجيل خدمة العلم ولمرة واحدة في السنة مهما كان عدد مرات التأجيل.

الإحالة

المادة 18 من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية