الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2131 شباط 1976
على كل من تسلم دفتر الخدمة أو كل من أنشئ له قيد خدمة الكتروني ان يقدم للمديرية او مركز التجنيد الذي يقيم ضمن دائرة اختصاصه بياناً و طلبا بأي تغيير في مكان
اقامته وذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ التغيير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2131 شباط 1976
الإحالة
المادة 19 من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 213)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.