التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2131 شباط 1976

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون : قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976. شعبة التجنيد: فرع المديرية القائم بواجباتها في المحافظات والالوية. الفحص الابتدائي والفحص النهائي: اجراءات الحصر والتدقيق. سجل التجنيد الاساسي: السجل المعد في المديرية لتدون فيه جميع المعلومات والبيانات الضرورية عن المكلفين. سجل التجنيد الفرعي: السجل المعد في شعب التجنيد لتدون فيه جميع المعلومات والبيانات الضرورية عن المكلفين التابعين لتلك الشعب. الكشوف: النماذج والبيانات التي تعدها المديرية لتسجيل اسماء المكلفين والبيانات الضرورية المتعلقة بهم. القيد الإلكتروني : القيد المحوسب إلكترونيا للمكلف والذي يتم من خلاله مباشرة كافة الاجراءات المتعلقة بإنشاء مستند خدمة العلم وتفعيله وسائر الاجراءات الأخرى ذات العلاقة بالخدمة.

الإحالة

المادة 2 من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية