التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2131 شباط 1976

أ- يترتب على وزارة الصحة تزويد المديرية قبل نهاية شهر كانون الاول من كل سنة بما يلي: 1-بكشف يتضمن اسماء الذكور الذين سيبلغون سن التجنيد لخدمة العلم خلال السنة التالية وذلك استناداً الى سجلات الولادة او سجلات الاحوال المدنية. 2- بكشف يتضمن اسماء المواليد والمتوفين من الذكور خلال السنة. ب- تنظيم الكشوف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النماذج التي تقررها المديرية، ولها ان تقوم باعادة تدقيقها على ضو سجلات الولادة او سجلات الاحوال المدنية التي استخرجت منا.

الإحالة

المادة 3 من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية