التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2131 شباط 1976

أ- يقوم رئيس شعبة التجنيد بتسجيل اسماء المكلفين المدرجه في كشوف وزارة الصحة او مديرية الاحوال المدنية في سجلات التجنيد الفرعية وفقاً لاماكن اقامتهم. ب- يبلغ المخاتير بواسطة السلطات الادارية كشوف على ثلاث نسخ تتضمن اسماء المكلفين الذين يقيمون في مناطق اختصاصهم وذلك قبل ثلاثين يوماً على الاقل من التاريخ المحدد لاجراء الفحص الابدائي عليهم، ويترتب على المخاتير تعليق نسخة من تلك الكشوف في مراكز الاجتماعات العامة في اماكن اقامة المكلفين. ويحتفظ المختار بنسخة من الكشوف وتعاد النسخة الثالثة منها الى رئيس شعبة التجنيد معززة بشهادة منه على التعليق وبأية ملاحظات يرى ضرورة تقديمها. جـ- يعتبر التعليق للكشوف على الوجه المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة تبليغاً قانونياً للمكلفين الواردة اسماؤهم في تلك الكشوف.

الإحالة

المادة 4 من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية