التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2131 شباط 1976

تقوم وزارة التربية والتعليم بتزويد المديرية في موعد اقصاه اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة بما يلي: أ- اسماء الطلاب الذين تجاوزوا السابعة عشرة من العمر الملتحقين بالمعاهد والمدارس الثانوية الحكومية والخاصة وامكنة وتواريخ ولادتهم ومحال اقامتهم. ب- اسماء الطلاب المبعوثين وامكنة وتواريخ ولادتهم ومحال اقامتهم. جـ- اسماء الطلاب المبعوثين الذين حصلوا على الدرجة الجامعية الاولى او توقفوا عن مواصلة دراستهم او فصلوا من الجامعات او الكليات او المعاهد التي كانوا يدرسون فيها او بلغوا السن المحددة في القانون وتواريخ وامكان ولادتهم والمحال التي يقيمون فيها. د- اسماء الطلاب الذين فصلوا من المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد او انقطعوا عن الدراسة او بلغوا السن المحددة في القانون وامكنة وتواريخ ولادتهم ومحال اقامتهم.

الإحالة

المادة 7 من نظام اعمال التجنيد صادر بمقتضى احكام المادة (51) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (1) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية