الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2131 شباط 1976
على البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاردنية:-
أ- ارسال الوثائق والبيانات المقدمة اليها من الطلاب الاردنيين الذين يدرسون في خارج المملكة بمقتضى المادة (8) من
هذا النظام الى المديرية خلال اسبوع واحد على الاكثر من تاريخ تسلمها لها بعد ان تصدق عليها.
ب- ابلاغ المديرية عن كل مكلف اجلت خدمته بسبب الدراسة في خارج المملكة وتبين لها انه حصل على الدرجة الجامعية الاولى
او فصل من الكلية او المعهد او المدرسة التي كان يدرس فيها او توقف عن الدراسة او بلغ السن المحددة في القانون وعلى
تلك البعثات والقنصليات عدم تجديد او تمديد جواز سفر اي مكلف تنطبق عليه احكام هذه الفقرة.