التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 113 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4779
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 477931 كانون الأول 2020

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ‌- الوزير. ب- المدير العام. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة الأدوية والمستلزمات الطبية وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية شراء الادوية والامصال والمطاعيم. ب- مديرية شراء الاجهزة والمستلزمات الطبية. 2- إدارة اللوازم العامة وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية شراء التجهيزات الميكانيكية والالكترونية. ب- مديرية شراء التجهيزات المكتبية والعقود. ج- مديرية المستودعات. 3- إدارة الخدمات المساندة وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الشؤون المالية. ب- مديرية الشؤون الادارية. ج- مديرية تكنولوجيا المعلومات. د- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة التطوير المؤسسي. 4- وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي. هـ- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 113 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4779)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية