التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 113 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4779
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 477931 كانون الأول 2020

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 113 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4779)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية