التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 113 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4779
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 477931 كانون الأول 2020

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية ما لا يقل عن خمسة من مديري الادارات والمديريات ورؤساء الوحدات في الدائرة يسميهم المدير العام. ب- يسمي المدير العام أحد مديري الإدارات نائبا له. ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- خطط الدائرة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة . 3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين. هـ- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. و- يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية رقم 113 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4779)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية