الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15747 آذار 2018
المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون السياحة.
الوزارة
:
وزارة السياحة والآثار.
الوزير
:
وزير السياحة والآثار.
اللجنة
:
لجنة السياحة المشكلة بمقتضى القانون.
الجمعية
:
جمعية المطاعم السياحية الأردنية.
المطعم السياحي
:
مرفق سياحي مرخص لدى الوزارة غاياته الرئيسية تقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما للزبائن مقابل أجر، سواء كان هذا المرفق مستقلا أو تابعا لنشاط ترفيهي آخر.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.