التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم 32 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15747 آذار 2018

أ- تقسم المطاعم السياحية الى الفئات التالية:- مطعم سياحي. كوفي شوب. وجبات سريعة أو خدمات سريعة. مدن تسلية وترويح سياحي. متنزه سياحي. بار. ملهى ليلي. ديسكو. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب اللجنة استحداث فئات أخرى للمطاعم السياحية. ج- تحدد معايير ومواصفات كل فئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس الوطني للسياحة لهذه الغاية . د- تمنح كل فئة من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، درجة تصنيف بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة. هـ- لا يجوز استقبال زبائن أو تقديم خدمة الطعام أو الشراب في أي مطعم سياحي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 3 من نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم 32 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية