الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15747 آذار 2018
أ- تقسم المطاعم السياحية الى الفئات التالية:-
مطعم سياحي.
كوفي شوب.
وجبات سريعة أو خدمات سريعة.
مدن تسلية وترويح سياحي.
متنزه سياحي.
بار.
ملهى ليلي.
ديسكو.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب اللجنة استحداث فئات أخرى للمطاعم السياحية.
ج- تحدد معايير ومواصفات كل فئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس الوطني للسياحة لهذه الغاية .
د- تمنح كل فئة من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، درجة تصنيف بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة.
هـ- لا يجوز استقبال زبائن أو تقديم خدمة الطعام أو الشراب في أي مطعم سياحي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.