التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم 32 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15747 آذار 2018

أ- يقدم طلب ترخيص المطعم السياحي للوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به أصل أو صورة طبق الأصل من الوثائق المبينة أدناه مصدقة حسب الأصول:- 1- شهادة تسجيل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين. سند تسجيل الأرض المقام عليها البناء المنوي ترخيصه أو عقد إيجار ساري المفعول يخول طالب الترخيص استعمال المأجور مطعما سياحيا وتحديد فئته. مخطط موقع تنظيمي ومخطط اراض حديث ومخططات البناء حسب فئة الترخيص المطلوبة. الموافقات والتراخيص الصادرة عن الجهات التنظيمية المختصة بما في ذلك موافقات السلامة العامة. تقديم وثيقة تأمين ضد الغير. أن يكون كل من مالك المطعم السياحي ومديره العام حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة، أ كفالة بنكية للمطعم السياحي من فئة (بار، ملهى ليلي، ديسكو) تقدم باسم الوزير غير مشروطة مقدارها (50000) خمسون الف دينار لمدة سنة تجدد سنويا لمدة مماثلة وتكون قابلة للدفع عند الطلب ووفقا للصيغة التي تعتمدها الوزارة لغايات البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون. ب- في حال تحويل الترخيص لمالك جديد، على مالك الرخصة الحالي الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على أن يكون تحويل الترخيص في نفس الموقع، وفي حال وفاة مالك الرخصة على الورثة الحصول على موافقة الوزارة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة. ج- إذا قرر مالك الرخصة عدم الاستمرار بالعمل سواء عند إنتهاء الرخصة أو قبل ذلك فعليه إعلام الوزارة خطياً خلال مدة لا تزيد على (15) يوما. د- تعتبر الوسائل الالكترونية معتمدة لغايات تقديم الطلب والوثائق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم 32 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية